الترمذي
70
سنن الترمذي
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر . 25 - باب ما جاء في أمان المرأة والعبد 1627 - حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المرأة لتأخذ للقوم يعنى تجير على المسلمين ) . وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث حسن غريب . 1628 - حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم قال : أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ أنها قالت : ( أجرت رجلين من أحمائي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أمنا من أمنت ) . هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم ، أجازوا أمان المرأة والعبد . وهو قول أحمد وإسحاق ، أجازا أمان المرأة والعبد . وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد . وأبو مرة مولى عقيل ابن أبي طالب ، ويقال له أيضا مولى أم هانئ ، واسمه يزيد . وروى عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ) . ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز عن كلهم .